• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تتكون بها قناعتها وتلتفت عن الأدلة الأخرى إلا أنها يجب أن تبين أسباب ذلك في قرارها بتعليل قانوني سائغ لتمكن

للمحكمة سلطة ترجيح بعض الأدلة وترك غيرها، لكن يجب أن تُبيّن في قرارها الأسباب القانونية السائغة التي حملتها على ذلك، حتى يتاح لمحكمة النقض بسط رقابتها على سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأخذ من الأدلة ما تتكون بها قناعتها وتلتفت عن الأدلة الأخرى إلا أنها يجب أن تبين أسباب ذلك في قرارها بتعليل قانوني سائغ لتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها القانونية.