• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السمسرة عقد يلتزم فيه السمسار إرشاد الطرف الآخر إلى فرصة التعاقد أو الوساطة في مفاوضاته لقاء أجر متفق عليه أو مقرر قانوناً

عقد السمسرة يقوم على التزام السمسار بالإرشاد أو الوساطة في التعاقد مقابل أجر، ويكون الأجر إما باتفاق الطرفين أو وفق تعرفة رسمية.

نص الاجتهاد

السمسرة عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار أن يرشد الفريق الآخر إلى فرصته لعقد اتفاق ما أو يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر يعين بالاتفاق أو بموجب تعرفة رسمية وفق المفهوم القانوني للمادة386 وما بعدها قانون التجارة