عقد السمسرة يقوم على التزام السمسار بالإرشاد أو الوساطة في التعاقد مقابل أجر، ويكون الأجر إما باتفاق الطرفين أو وفق تعرفة رسمية.
السمسرة عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار أن يرشد الفريق الآخر إلى فرصته لعقد اتفاق ما أو يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر يعين بالاتفاق أو بموجب تعرفة رسمية وفق المفهوم القانوني للمادة386 وما بعدها قانون التجارة