تقوم مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تصيب البضاعة قبل تسليمها، ويُحكم بقدر الضرر الثابت بالخبرة متى ثبت وقوعه قبل التسليم.
يبقى الناقل مسؤولا عن كمية الضرر المبنية في تقرير الخبرة باعتبار الضرر حاصلا قبل تسليم البضاعة إلى صاحبها