• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل الناقل مسؤولاً عن الضرر الثابت بتقرير الخبرة إذا ثبت وقوعه قبل تسليم البضاعة إلى صاحبها

تقوم مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تصيب البضاعة قبل تسليمها، ويُحكم بقدر الضرر الثابت بالخبرة متى ثبت وقوعه قبل التسليم.

نص الاجتهاد

يبقى الناقل مسؤولا عن كمية الضرر المبنية في تقرير الخبرة باعتبار الضرر حاصلا قبل تسليم البضاعة إلى صاحبها