تنقضي مسؤولية الناقل عن البضاعة بإثبات إدخالها بموجب محضر إدخال مؤيد بالشهادة المرفئية المحكمة، ويُعتدّ بهذا المحضر كقرينة على تمام التسليم.
مسؤولية الناقل تنتهي بتنظيم محضر الإدخال موضوع الشهادة المرفئية