• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة حق للخصوم ولا يجوز للمحكمة حرمانهم من توجيهها والاحتكام إلى ضمير الخصم

اليمين الحاسمة من حقوق الخصوم في الإثبات، وهي دليل الملجأ الأخير، فلا يجوز للقاضي أن يحول دون توجيهها أو أن يحرم الخصم من اللجوء إليها متى كانت منتجة في النزاع.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم وهي دليل من لا دليل لديه فلا يصح للقاضي أن يحرم أي خصم من الاحتكام إلى ضمير خصمه وورعه وعاطفته الدينية