اليمين الحاسمة من حقوق الخصوم في الإثبات، وهي دليل الملجأ الأخير، فلا يجوز للقاضي أن يحول دون توجيهها أو أن يحرم الخصم من اللجوء إليها متى كانت منتجة في النزاع.
اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم وهي دليل من لا دليل لديه فلا يصح للقاضي أن يحرم أي خصم من الاحتكام إلى ضمير خصمه وورعه وعاطفته الدينية