إذا حُرم أحد أطراف النزاع من حقه في الإثبات بالطريق الذي يقرره القانون، وأُعرض عن الاجتهاد المستقر والفقه الراسخ، فإن ذلك يشكل إخلالاً بحقوق الدفاع وخطأً مهنياً جسيماً.
حرمان أحد أطراف النزاع من حقه في الإثبات بطريقة قانونية نص عليها القانون والإعراض عن الاجتهاد المستقر والرأي الفقهي الراسخ يؤلف إخلالا بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمبادئ أساسية في القانون مما يشكل خطأ مهنيا جسيما