يجوز للقاضي رفض توجيه اليمين حصراً إذا كانت الواقعة غير منتجة في الدعوى، أو غير قابلة للإثبات باليمين، أو كان توجيهها يراد به الكيد؛ أما ما عدا ذلك فلا يملك رفضها لمحض التقدير.
ليس للقاضي سلطة تقديرية في قبول توجيه اليمين أو رفضها وللقاضي الحق برفض توجيه اليمين في حالات ثلاث وهي: عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى أو غير جائز إثباتها باليمين أو أن توجيه اليمين مقصود به الكيد