الشيك يفترض فيه أنه أداة وفاء، لكن هذه القرينة ليست مطلقة ويجوز نقضها بكافة وسائل الإثبات لإثبات أنه حرر ضماناً لا وفاءً، لأن العبرة بحقيقة المقصود من تحريره لا بمجرد شكله.
الأصل بالشيك أنه أداة وفاء وفق أحكام قانون التجارة إلا أنه يدخل ضمن الأسناد التجارية ولا شيء يمنع من إثبات عكس هذه القرينة واعتبار الشيك وتحريره كان لقاء ضمانة طالما أن العبرة في تحريره لمقاصده