• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اسقاط الحق الشخصي بعد صدور القرار يوجب اعمال مفاعيله

إذا أسقطت الجهة المدعية حقها الشخصي بعد صدور القرار المطعون فيه، وجب على المحكمة إعمال أثر هذا الإسقاط على ما انتهى إليه الحكم، ولا يجوز تجاهله.

نص الاجتهاد

اسقاط الحق الشخصي بعد صدور القرار يوجب اعمال مفاعيله المناقشة: حيث ان الجهة المدعية اسقطت حقها الشخصي عن المدعى عليه الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه وحيث ان لهذا الاسقاط مفاعيله على الحق العام والحق الشخصي مما يوجب نقض القرار المطعون فيه .