إذا أسقطت الجهة المدعية حقها الشخصي بعد صدور القرار المطعون فيه، وجب على المحكمة إعمال أثر هذا الإسقاط على ما انتهى إليه الحكم، ولا يجوز تجاهله.
اسقاط الحق الشخصي بعد صدور القرار يوجب اعمال مفاعيله المناقشة: حيث ان الجهة المدعية اسقطت حقها الشخصي عن المدعى عليه الطاعن بعد صدور القرار المطعون فيه وحيث ان لهذا الاسقاط مفاعيله على الحق العام والحق الشخصي مما يوجب نقض القرار المطعون فيه .