إذا زادت قيمة القسط المطلوب إثبات تسديده على النصاب الذي يجوز معه الإثبات بالشهادة، فلا يقبل إثبات الوفاء به بالبينة الشخصية، ولاسيما عند اعتراض الخصم على هذا الطريق من الإثبات.
من غير الجائز إثبات تسديد أي قسط من أقساط بدل الإيجار بالبينة الشخصية إذا كانت قيمة القسط الواحد تزيد عن النصاب الذي يجوز معه الإثبات بالشهادة وما دامت الجهة المدعية قد اعترضت على ذلك