إذا قضت المحكمة بالإخلاء وجب أن تحدد للشاغل مهلةً للتخلي لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لأن هذا التحديد من النظام العام.
عند الحكم بالإخلاء يمنح الشاغل مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهذا من متعلقات النظام العام