• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منح الشاغل عند الحكم بالإخلاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

إذا قضت المحكمة بالإخلاء وجب أن تحدد للشاغل مهلةً للتخلي لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لأن هذا التحديد من النظام العام.

نص الاجتهاد

عند الحكم بالإخلاء يمنح الشاغل مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهذا من متعلقات النظام العام