وجوب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وبالحد الأدنى للوكالة القضائية عند الحكم عليه في النزاع.
على المحكمة أن تحكم على المدعى عليه بأتعاب المحاماة وبالحد الأدنى للوكالة