• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المحكمة بالحكم على المدعى عليه بأتعاب المحاماة وبالحد الأدنى للوكالة

وجوب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وبالحد الأدنى للوكالة القضائية عند الحكم عليه في النزاع.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تحكم على المدعى عليه بأتعاب المحاماة وبالحد الأدنى للوكالة