• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة الصيدلي مهنة حرة وتطبق عليها نسبة التخمين القانونية المقررة لها

إذا كان النشاط المهني يُعدّ مهنة حرة، وجب اعتماد النسبة المقررة لتلك الفئة في التخمين، ويُعامل عمل الصيدلي معاملة المهنة الحرة.

نص الاجتهاد

عمل الصيدلي لا يخرج عن كونه مهنة حرة لذا فالنسبة الواجبة التطبيق في التخمين هي 6%