إذا كان النشاط المهني يُعدّ مهنة حرة، وجب اعتماد النسبة المقررة لتلك الفئة في التخمين، ويُعامل عمل الصيدلي معاملة المهنة الحرة.
عمل الصيدلي لا يخرج عن كونه مهنة حرة لذا فالنسبة الواجبة التطبيق في التخمين هي 6%