إذا منحَت اللجان المختصة الإعفاء الضريبي والبلدي للفندق الممتاز ضمن الحدود الزمنية والموضوعية التي رسمها القانون، استقرّ القرار ولم يجز الطعن فيه لمجرد الادعاء بخطأ في تطبيق النصوص، ما دام قد صدر من الجهة المختصة واستكمل أسبابه القانونية.
جنح المشرع لإعفاء الفنادق الممتازة عند إنشائها وخلال السنوات الخمس الأولى من استثمارها من ضريبة ريع العقارات والتمتع والرسوم البلدية بقصد تشجيعها ان الإعفاء الصادر عن اللجان المختصة بقرار أضحى نهائياً لا يجوز المجادلة فيه بادعاء الخطأ في تطبيق النصوص القانونية