• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون البطاقة البريدية صحيحة إذا تضمنت تاريخ بدء العلاقة الإيجارية أو بيان بدل السنة الإيجارية الحالية

يشترط لصحة البطاقة البريدية المقدمة لإثبات العلاقة الإيجارية أن تتضمن بيانًا جوهريًا كافياً، يتمثل في تاريخ بدء العلاقة الإيجارية أو تحديد بدل السنة الإيجارية الحالية؛ وإلا كانت غير منتجة لأثرها القانوني.

نص الاجتهاد

لتكون البطاقة البريدية صحيحة لا بد أن تحوي إما تاريخ بدء العلاقة الإيجارية وإما تحديد المبلغ عن السنة الإيجارية الحالية