يشترط لصحة البطاقة البريدية المقدمة لإثبات العلاقة الإيجارية أن تتضمن بيانًا جوهريًا كافياً، يتمثل في تاريخ بدء العلاقة الإيجارية أو تحديد بدل السنة الإيجارية الحالية؛ وإلا كانت غير منتجة لأثرها القانوني.
لتكون البطاقة البريدية صحيحة لا بد أن تحوي إما تاريخ بدء العلاقة الإيجارية وإما تحديد المبلغ عن السنة الإيجارية الحالية