إذا كانت صحة المطالبة بالبطاقة البريدية وصحة إشعار التبليغ من النظام العام، وجب على المحكمة بحثهما تلقائياً ولو لم يتمسك بهما الخصوم.
صحة المطالبة بالبطاقة البريدية وصحة إشعار التبليغ من النظام العام تثيرهما المحكمة من تلقاء نفسها