لا يكفي في التبليغ بالإلصاق مجرد إثبات حصوله، بل يجب أن يدوّن المبلِّغ كيفية الإلصاق والسبب الذي اقتضاه، لأن هذين البيانين من مقومات سلامة هذا النوع من التبليغ.
على موزع البريد أن يبين كيفية إلصاق التبليغ وسببه