دعوى المطالبة ببدلات الإيجار وحدها لا يشترط لقبولها سبق الإنذار أو توجيه بطاقات بريدية، لأن هذا الإجراء يرد على بعض الطلبات الأخرى ولا يعد شرطاً لازماً لاستحقاق الأجرة قضائياً.
المطالبة القضائية ببدلات الإيجار فقط لا تستلزم أي إنذار مسبق و لا تستدعي توجيه أية بطاقو بريدية