• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة القضائية ببدلات الإيجار لا تستلزم إنذاراً مسبقاً ولا توجيه بطاقة بريدية

دعوى المطالبة ببدلات الإيجار وحدها لا يشترط لقبولها سبق الإنذار أو توجيه بطاقات بريدية، لأن هذا الإجراء يرد على بعض الطلبات الأخرى ولا يعد شرطاً لازماً لاستحقاق الأجرة قضائياً.

نص الاجتهاد

المطالبة القضائية ببدلات الإيجار فقط لا تستلزم أي إنذار مسبق و لا تستدعي توجيه أية بطاقو بريدية