• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل الأمين العام المساعد الحزبَ بجميع فروعه أمام القضاء وتُثار صحة الخصومة والتمثيل في أي مرحلة لارتباطهما بالنظام العام

إذا اختصم الخصمُ من لا يملك تمثيل الجهة قانوناً، كانت الخصومة غير صحيحة ويترتب على ذلك نقض الحكم متى ثبت اختلال التمثيل.

نص الاجتهاد

الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هو الذي يمثل الحزب بجميع فروعه أمام القضاء وإن الادعاء على أمين فرع الحزب في الرقة بصفته يجعل التمثيل غير صحيح الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مستحقا للنقض مع الإشارة إلى إن القواعد المتعلقة بصحة الخصومة والتمثيل هي من متعلقات النظام العام ومن الجائز إثارتها في إية مرحلة من مراحل الدعوى