• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الإيجارية دعوى شخصية ويجب التحقق من صفة الورثة وتمثيلهم بحصر الإرث

في الدعاوى الإيجارية الشخصية، يتعين إثبات صفة الخصوم ووراثتهم بإبراز حصر الإرث لكلا الطرفين، والتأكد من تمثيل جميع ذوي العلاقة أو قيام الدعوى من غالبية المؤجرين.

نص الاجتهاد

الدعاوى الإيجارية دعاوى شخصية ولا بد من إبراز حصر إرث لكلا طرفي العلاقة الإيجارية لتحري فيما إذا كان كل منهما من ورثة المستأجر أو المؤجر وأن الجميع ممثلون في الدعوى أو أن الدعوى مقامة من غالبية المؤجرين