في الدعاوى الإيجارية الشخصية، يتعين إثبات صفة الخصوم ووراثتهم بإبراز حصر الإرث لكلا الطرفين، والتأكد من تمثيل جميع ذوي العلاقة أو قيام الدعوى من غالبية المؤجرين.
الدعاوى الإيجارية دعاوى شخصية ولا بد من إبراز حصر إرث لكلا طرفي العلاقة الإيجارية لتحري فيما إذا كان كل منهما من ورثة المستأجر أو المؤجر وأن الجميع ممثلون في الدعوى أو أن الدعوى مقامة من غالبية المؤجرين