عبء إثبات وفاء الأجرة بالحوالة البريدية لا يتحقق بمجرد الإيداع في البريد، وإنما يكتمل بإثبات إرسال الحوالة إلى المؤجر ضمن المهلة القانونية المقررة للإنذار أو التفادي.
لا يكفي أن يثبت المستأجر أنه قد أودع قيمة الحوالة في دائرة البريد بل عليه أن يثبت أنه أرسل الحوالة إلى المؤجر ضمن مدة الإنذار القانونية أو ضمن فترة التفادي وذلك من خلال إبراز الإعلام بإيداع مادة مسجلة الذي يثبت إرسال الحوالة