الاعتراف في الدعوى الجزائية يفقد وحده حجّيته الكاملة متى تراجع عنه صاحبه، ولا يجوز الإدانة بمجرد الشك أو الاشتباه دون دليلٍ كافٍ يطمئن إليه القاضي.
الاعتراف ليس من الأدلة بحد ذاته في القضايا الجنائية إذا تراجع عنه المتهم ولا يجوز اتهام أحد لمجرد الظن والشبهة