القرارات الصادرة عن لجنة استرداد المجرمين يجوز الطعن فيها بدعوى المخاصمة متى انطبقت أحكامها وشروطها.
قرار لجنة استرداد المجرمين قابل للإبطال بدعوى المخاصمة