حق الوصي في الرجوع بما أنفقه على مال القاصر يثبت متى حصل الإشهاد بالرجوع وفق النص الواجب التطبيق، ولا يسقط هذا الحق لوجود منفق آخر ما دام النص لم يجعل ذلك مانعاً.
وجود المنفق لا يمنع الوصي من تطبيق المادة 467 من كتاب قدري باشا ولا يصح مؤاخذته على ما حمل نفسه من التزام يثاب عليه. المناقشة: لما كانت المادة 467 من كتاب قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال تنص على أن الوصي (إذا أشهد) الرجوع على مال القاصر بما أنفقته عليه.وكان القاضي قد أعتبر تقديم الحساب وتصريحه أمام القاضي بأنه يريد الرجوع بمثابة إشهاده إلا أنه عطل لرد الدعوى بأن للقاصرة حنا أقارب من العصبات.ولما كان وجود المنفق لا يمنع الوصي من تطبيق المادة 467 المذكورة ولا يصح مؤاخذته على ما حمل نفسه من التزام يثاب عليه. كان ما ذهب إليه القاضي غير وارد.