سند السحب من الأوراق التجارية بطبيعته، ويجوز إثبات وفاء قيمته بالبينة الشخصية.
سند السحب هو من الأسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة ويجوز إثبات وفاء قيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات