• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم غصب العقار من الجرائم القصدية أي لا بد من توفر القصد الجرمي في مثل هذه الجرائم

تكييف غصب العقار على أنه جريمة قصدية يوجب ثبوت نية الجاني واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل، ولا يكفي مجرد وضع اليد أو الاستيلاء المادي لقيام الجرم.

نص الاجتهاد

إن جرم غصب العقار من الجرائم القصدية أي لا بد من توفر القصد الجرمي في مثل هذه الجرائم