تكييف غصب العقار على أنه جريمة قصدية يوجب ثبوت نية الجاني واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل، ولا يكفي مجرد وضع اليد أو الاستيلاء المادي لقيام الجرم.
إن جرم غصب العقار من الجرائم القصدية أي لا بد من توفر القصد الجرمي في مثل هذه الجرائم