يشترط لصحة الحكم القضائي واستقراره أن يستوفي جميع الشروط القانونية المقررة له، فإذا تخلف شرطٌ جوهري جاز القول بانعدامه أو بطلانه بحسب الأحوال.
الحكم وشرائطه تناول الحكم شروطه وأسباب انعدامه وبطلانه. الحكم يجب أن يستوفي جميع الشروط القانونية ليكون صحيحاً وغير قابل للبطلان.