• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء جميع شروطه القانونية وإلا تعرّض للبطلان أو الانعدام

يشترط لصحة الحكم القضائي واستقراره أن يستوفي جميع الشروط القانونية المقررة له، فإذا تخلف شرطٌ جوهري جاز القول بانعدامه أو بطلانه بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

الحكم وشرائطه تناول الحكم شروطه وأسباب انعدامه وبطلانه. الحكم يجب أن يستوفي جميع الشروط القانونية ليكون صحيحاً وغير قابل للبطلان.