• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأنف إثارة دفوع جديدة أمام محكمة الاستئناف وطلب حسم النزاع بشأنها

للمستأنف حق إثارة دفوع جديدة أمام محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة أن تنظر فيها وتفصل في النزاع على أساسها.

نص الاجتهاد

من حق المستأنف إثارة دفوع جديدة أمام محكمة الاستئناف وأن يطلب إنهاء النزاع حولها