للمستأنف حق إثارة دفوع جديدة أمام محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة أن تنظر فيها وتفصل في النزاع على أساسها.
من حق المستأنف إثارة دفوع جديدة أمام محكمة الاستئناف وأن يطلب إنهاء النزاع حولها