• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك أداة وفاء ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على من يتمسك بمقاصده الخاصة

الأصل في الشيك أنه أداة وفاء، ومن يدّعي خلاف هذا الأصل عليه إثباته بالطرق القانونية، ويظلّ الشيك سنداً تجارياً عادياً تستمد حجيته من توقيع ذوي الشأن عليه.

نص الاجتهاد

الشيك أداة وفاء ما لم يثبت من مقاصد الشيك عكس ذلك بالطرق القانونية ويكون إثبات العكس على من يتمسك بمقاصد الشيك والشيك من الأسناد التجارية العادية يستمد قوته من توقيع ذوي الشأن عليه