الأصل في الشيك أنه أداة وفاء، ومن يدّعي خلاف هذا الأصل عليه إثباته بالطرق القانونية، ويظلّ الشيك سنداً تجارياً عادياً تستمد حجيته من توقيع ذوي الشأن عليه.
الشيك أداة وفاء ما لم يثبت من مقاصد الشيك عكس ذلك بالطرق القانونية ويكون إثبات العكس على من يتمسك بمقاصد الشيك والشيك من الأسناد التجارية العادية يستمد قوته من توقيع ذوي الشأن عليه