• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان أسباب الاستئناف التي بني عليها إلغاء الحكم المستأنف في القرار المطعون فيه باعتباره من النظام العام

إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وجب أن تُورد في قرارها أسباب الاستئناف التي اعتمدت عليها ووجوه تخطئة الحكم الأول، وإلا كان قرارها معيباً لمخالفة قواعد إجرائية آمرة تتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

يجب ادراج أسباب الاستئناف التي خطأت بموجبها القرار المستأنف في القرار المطعون فيه وفقا لاحكام المادتين 204 – 206 وهذا الامر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها