إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وجب أن تُورد في قرارها أسباب الاستئناف التي اعتمدت عليها ووجوه تخطئة الحكم الأول، وإلا كان قرارها معيباً لمخالفة قواعد إجرائية آمرة تتعلق بالنظام العام.
يجب ادراج أسباب الاستئناف التي خطأت بموجبها القرار المستأنف في القرار المطعون فيه وفقا لاحكام المادتين 204 – 206 وهذا الامر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها