الأصل أن الدعوى العسكرية ذات طبيعة جزائية، فلا تمتد آثارها إلى الدعوى المدنية ولا تمنع نظرها أو الفصل فيها، ما دام موضوعها مختلفاً ونطاقها محصوراً بالمسؤولية الجزائية.
لا تأثير للدعوى العسكرية على الدعوى المدنية لا نها تنظر بالدعوى من الناحية الجزائية .