• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى العسكرية لا يكون لها أثر على الدعوى المدنية لأن الأخيرة تنظر في المسؤولية الجزائية

الأصل أن الدعوى العسكرية ذات طبيعة جزائية، فلا تمتد آثارها إلى الدعوى المدنية ولا تمنع نظرها أو الفصل فيها، ما دام موضوعها مختلفاً ونطاقها محصوراً بالمسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

لا تأثير للدعوى العسكرية على الدعوى المدنية لا نها تنظر بالدعوى من الناحية الجزائية .