الأحكام المتعلقة بضابطة البناء ذات طبيعة آمرة متعلقة بالنظام العام، فيبطل كل اتفاق أو تنازل يجيز مخالفتها أو ينتقص من الحقوق العينية المشتركة على نحو يخالفها.
ان نظام ضابطة البناء من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه وان تنازل المدعية عن حقها في الملكية المشتركة غير ملزم لها ويعتبر فاقد الأثر .