• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد ضابطة البناء من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ويكون التنازل عن حق الملكية المشتركة غير منتج لأثره

الأحكام المتعلقة بضابطة البناء ذات طبيعة آمرة متعلقة بالنظام العام، فيبطل كل اتفاق أو تنازل يجيز مخالفتها أو ينتقص من الحقوق العينية المشتركة على نحو يخالفها.

نص الاجتهاد

ان نظام ضابطة البناء من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه وان تنازل المدعية عن حقها في الملكية المشتركة غير ملزم لها ويعتبر فاقد الأثر .