مرض الموت لا يُعتدّ به قانوناً إلا إذا توافرت إحدى علاماته المقررة: أن يكون مهلكاً حتماً، أو أن يَحُول دون قيام المريض بشؤونه، أو أن يقع الموت خلال سنة من التصرف، أو أن يصحب المرض خوفٌ من الموت.
لامراض الموت شروط أتى على ذكرها القانون وهي ان تكون من الامراض التي تنتهي بالموت حتما او ان ينقطع المريض عن قضاء حاجاته وان يكون الموت خلال عام من التصرف او ان يتولد لدى المريض شعور بالخوف من الموت