إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، ولم تخوّل الوكيل البيع والفراغ لنفسه أو لمن يشاء، فإنها تُعدّ بمثابة بيع منجز وليست وكالة عادية.
اذا كانت الوكالة لا تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه لمن شاء وأراد وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها فان هذا العقد يعتبر بمثابة عقد بيع منجز .