إذا وقع الحجز بعد انتهاء المواعيد المحددة لتقديم اللوائح في الطعن، فإن هذا الحجز لا يؤثر في الطعن ولا يعيب إجراءاته.
توقيع الحجز بعد انقضاء مواعيد تقديم اللوائح في الطعن لا يؤثر في الطعن .