• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط حضور القضاة المشتركين في المداولة لتلاوة الحكم لا يترتب على مخالفته انعدام الحكم

اشتراط حضور القضاة المشتركين في المداولة عند تلاوة الحكم هو التزام إجرائي، ومخالفته لا تجعل الحكم منعدماً ما لم يقم نص خاص على جزاء أشد.

نص الاجتهاد

إن النص القانوني والاجتهاد القضائي قد أوجبا أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإن ذلك لا ينحدر إلى درجة الانعدام