اشتراط حضور القضاة المشتركين في المداولة عند تلاوة الحكم هو التزام إجرائي، ومخالفته لا تجعل الحكم منعدماً ما لم يقم نص خاص على جزاء أشد.
إن النص القانوني والاجتهاد القضائي قد أوجبا أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم فإن ذلك لا ينحدر إلى درجة الانعدام