• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تقوم على المسؤولية التقصيرية وتتقادم بثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار المخاصم

دعوى المخاصمة ذات طبيعة تقصيرية، وتتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار المخاصم، فإذا قُدمت بعد هذه المدة سقط الحق فيها شكلاً.

نص الاجتهاد

ان أساس الذي تقوم عليه دعوى المخاصمة هي المسؤولية التقصيرية وهذه الدعوى تتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2002/11/2 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية التي تسقط بمضي سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الدعوى. وحيث أن دعوى المخاصمة هذه تقوم بها وكيل الجهة المدعية بتاريخ 2002/8/29. وحيث أن القرار المخاصم صدر بتاريخ 1999/6/27 . وحيث أنه وبالحالة هذه تغدو الدعوى مقدمة خارج المدة القانونية مما يستوجب ردها شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى