• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُرفض دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بصور مصدقة عن الأوراق الأساسية مع بيان أنها مودعة في الدعوى الأصلية

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يُرفق بها طالب المخاصمة الصور المصدقة عن الأوراق الأساسية في الدعوى الأصلية، وبوجه خاص استدعاء الدعوى ومذكرات الأطراف وجواب الخصم على الطعن، مع النص على أن هذه الصور مبرزة/مودعة في الدعوى الأصلية؛ وأي نقص في ذلك يُعدّ خللاً شكلياً يوجب الرد.

نص الاجتهاد

يجب على طالب المخاصمة أن يرفق بدعواه صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى ومذكرات الأطراف وجواب الخصم على الطعن وهذه الوثائق هي من الأوراق الأساسية في دعوى المخاصمة وعدم إبرازها يؤدي إلى خلل في الشكل. إضافة إلى هذا فإنه لابد من تصديق الأوراق المذكورة وعلى أن يذكر على الوثيقة المصدقة أنها صورة طبق الأصل عن الوثيقة المبرزة في الدعوى الأساسية و إن لم يتوافر هذا فإن الدعوى عرضة للرد شكلاً. المناقشة: في المناقشة القانونية : حيث أن الدعوى أقيمت بالأصل لعلة تأجير الغير ثم جرى تغيير السبب إلى الإخلاء لعلة السكن. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمطلوب مخاصمتها بما طلبت وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة طعنت بالقرار ولم تورد بالطعن اسم مها أو خيرية الفوال وحيث أن الجهة المخاصمة حددت أسماء خصومها في الطعن وقد صدر القرار على هذا الأساس مما يجعل الإغفال منتفيا في أسماء الخصوم. وحيث أن المشترع أشار إلى أحقية المالك في طلب الإخلاء لعلة السكن شريطة أن يكون التأجير قد حدث إما من قبل المالك أو من قبل الغير شريطة أن يكون المدعي مالكا عند التأجير. وحيث أن هذه الواقعة ثابتة للمطلوب مخاصمتها رفيقة السعدي فهي مالكة بالسجل العقاري كما أشار القرار بتاريخ 4 / 9 / 1960 والإيجار جرى في 24 / 9 / 1960 مما يجعل هذا مع التنويه إلى أنه لا يشترط أن يجري المالك عقد الإيجار بل يكفي أن يكون الإيجار قد حدث أثناء تملكه وبذلك يكون السبب الذي آثاره طالبوا المخاصمة مرفوضا. وحيث أنه يتوجب أن يرفق بالدعوى صور عن الوثائق المنتجة. وحيث أن استدعاء الدعوى ومذكرات الأطراف وجواب الخصم على الطعن من الأوراق الأساسية في دعوى المخاصمة وعدم إبرازها يؤدي إلى خلل في الشكل. إضافة إلى هذا فأنه لابد من تصديق الأوراق المبرزة وعلى أنها أبرزت في الدعوى الأساسية وهذا لم يتوافر في هذه القضية إذ لا يكفي القول أنها طبق الأصل بل لابد من ذكر أنها مبرزة في الدعوى. وحيث أن الدعوى والحالة هذه لم تتوافر شرائطها. وهذه الشرائط الأساسية من حيث إبراز الأوراق مصدقة وعلى أنها مبرزة في الدعوى وكذلك لم يبرز استدعاء الدعوى وحيث أن الدعوى أضحت مستوجبة الرفض شكلا لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رفض الدعوى شكلاً