• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة وترجيحها من سلطة المحكمة ولا يشكل الخطأ في ذلك سبباً للمخاصمة

الخطأ في تقدير الشهادة أو ترجيحها بين البينات، متى كان من مسائل تقدير الدليل واستخلاص الواقع، لا ينهض وحده سبباً للمخاصمة، لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ولا يرقى بذاته إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

يعود للمحكمة حق ترجيح الشهادة على الأخرى تدخل أصلاً في صلاحية المحكمة وتقديرها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الخطأ في التقدير على فرض ثبوته سبباً من أسباب المخاصمة المناقشة: في المناقشة القانونية : حيث أن دعوى المخاصمة والتي استندت عليها الجهة المدعية تقوم على المطالبة بإبطال القرار كونه مشوبا بالخطأ المهني الجسيم وفق المفهوم الوارد بالمادة / 486 / من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة لا يمكن أن ترقى إلى مفهوم الخطأ المهني الجسيم الذي استقر عليه الاجتهاد على أنه الجهل بالحدود الدنيا للمبادئ القانونية الأساسية أو الجهل بالوقائع الثابتة في الدعوى. وحيث أن ترجيح الشهادة على الأخرى تدخل في صلاحية المحكمة وتقديرها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الخطأ في التقدير على فرض ثبوته سببا من أسباب المخاصمة.وبما إن تحليف اليمين المتمة من عدمها يعود تقديره إلى المحكمة وهي التي تقدر الحاجة إلى توجيه هذه اليمين. وحيث أن القرار الناقض أشار إلى الفائدة الفاحشة وكون هذه الواقعة مادية يمكن إثباتها بالشهادة. وحيث أن المحكمة راعت حجية القرار الناقض. أما فيما الوكالات فإنه كان يتوجب مخاصمة القرار الأول الذي قضى بصحة الخصومة وطالما لم يخاصم القرار الأول فلا مجال للبحث بذلك لان الوكالات مبرزة خلال القرار الأول الذي لم يطعن به. وإذا كان الأمر كذلك فان الدعوى هذه مستوجبة الرد شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ