تقدير توجيه اليمين المتممة من عدمه يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بنت قناعتها على ما يكفي من عناصر الدعوى. والوقائع المادية، ومنها تقاضي الفائدة الفاحشة، يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
إن لمحكمة الموضوع الحق الكامل بتحليف اليمين المنتمة من عدمها وهو أمر يعود لتقديرها وهي التي تقدر الحاجة إلى توجيه هذه اليمينإن تقاضي الفائدة الفاحشة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات