• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر طلب رد أحد قضاتها

إذا قُدِّم طلب ردٍّ لأحد قضاة محكمة النقض إلى الهيئة العامة، وجب ردّه لعدم الاختصاص، لأن الهيئة العامة ليست الجهة المختصة بنظر طلبات الرد المتعلقة بقضاتها، ويُثار عدم الاختصاص من تلقاء المحكمة لكونه من النظام العام.

نص الاجتهاد

لا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنظر في طلبات الرد لأحد قضاتها على فرض توافر أحد الأسباب الواردة في المادة 174 أصول استناداً للفقرة الثالثة من المادة 178 من القانون المذكور المناقشة: النظر في الدعوى:حيث ان طلب الرد على أحد أعضاء محمة النقض والطلب مقدم إلى الهيئة العامة.وحيث ان الهيئة العامة غير مختصة بالنظر في طلبات الرد لأحد قضاتها على فرض توفر أحد الأسباب الواردة في المادة (174) أصول استناداً للفقرة // من المادة (178) من القانون المذكور.وحيث ان مسألة الاختصاص من النظام العام وتثر عفوا من الهيئة المقدمة إليها.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى لعدم الاختصاص.2 – تضمين طالب الرد والرسوم والمصاريف. 3 – مصادرة التأمين.