إذا أغفلت المحكمة مناقشة القرائن القضائية المطروحة بوصفها وسيلة إثبات، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ويستوجب النقض.
إن ذهول المحكمة عن بحث القرائن القضائية وهي وسيلة من وسائل الاثبات يؤدي إلى نقض حكمها