• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة بحث القرائن القضائية يعيب حكمها ويستوجب نقضه

إذا أغفلت المحكمة مناقشة القرائن القضائية المطروحة بوصفها وسيلة إثبات، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

إن ذهول المحكمة عن بحث القرائن القضائية وهي وسيلة من وسائل الاثبات يؤدي إلى نقض حكمها