• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايحق لمحكمة النقض ان تبطل قرارا مبرما صادر عنها وان كان هنالك خطأ في القرار المذكور فان ذلك يكون سببا من أسباب المخاصمة امام الهيئة العامة

القرار القضائي المبرم الصادر عن محكمة النقض لا تنقضه المحكمة نفسها، والخطأ الوارد فيه لا يُواجه إلا بطريق المخاصمة أمام الهيئة العامة المختصة بإلغاء قرارات محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لايحق لمحكمة النقض ان تبطل قرارا مبرما صادر عنها وان كان هنالك خطأ في القرار المذكور فان ذلك يكون سببا من أسباب المخاصمة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تملك الغاء قرار محكمة النقض .