الإقرار غير القضائي ليس حجةً لازمة بذاته، بل يخضع لتقدير المحكمة من حيث القوة الثبوتية، ويجوز العدول عنه؛ فإذا ثبت أنه صدر بإرادة غير حرة سقطت قيمته القانونية.
بما أن الاقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه فمن حق المحكمة الاخذ به او اهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط الاقرار المأخوذ بارادة غير حرة لا قيمة قانونية له