يجوز لمحكمة الأحداث أن تعتمد إفادة الحدث ضمن الأدلة المؤدية إلى الإدانة متى كانت مستخلصةً من أوراق الدعوى، ولا يُعدّ تقديرها لذلك خطأً مهنياً جسيماً طالما كان الاستخلاص سائغاً ضمن سلطتها التقديرية.
يجوز لمحكمة الأحداث أن تعتمد في الأدلة التي تعتمدها في التجريم إفادة الحدث كدليل لإدانته المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة : حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض – الدائرة الجزائية – غرفة الأحداث والمتضمن : 1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا الصادر عن محكمة الأحداث المتفرعة باللاذقية برقم أساس / 86 / لعام /2000 / قرار / 188 / .2 – إلزام المطعون ضده صفوان نديم فيوض ووليه الشرعي والده نديم فيوض بدفع مبلغ أربعمائة ألـف لــيرة سورية للجهة المدعية ورثة المرحوم مصطفى التاجي على سبيل التعويض المادي والمعنوي حيث أن المحكمة اعتمدت بإصدار حكمها على اعتراف الحدث صفوان الذي كان يقود السيارة أثناء الحادث وحيث أن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عادي وكان ما توصلت إليه المحكمة من نتائج لا ينزل منزلة الخطأ الجسيم لان ذلك يدخل في مطلق صلاحيتها لا معقب عليها في ذلك طالما أنه يمكن استخلاص النتيجة من تلك الأدلـة المبسوطة في الدعوى . وحيث أن أسباب المخاصمة وردت على سبيل الحصر في المادة / 486 / أصـول وان الأسباب الواردة ضد القرار المخاصم لا تنال من سلامته . وحيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى واجبة الرد شكلا . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا