• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خلو الدعوى من وكالة المحامي وكيل الطاعن واتخاذ القرار بناء على ذلك برد الطعن شكلا وعليه فإن ذلك لا خطأ مهناً جسيماً ولا يجوز أن ينسب

إذا خلا ملف الطعن من سند وكالة المحامي، جاز ردّ الطعن شكلاً، ولا يُنسب إلى المحكمة خطأ مهني جسيم ما دام قرارها مستنداً إلى ما هو ثابت في الأوراق. ولا تقوم دعوى المخاصمة على أساس المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت خطأٍ منسوبٍ إلى الهيئة وعلاقة سببية بينه وبين الضرر.

نص الاجتهاد

إن خلو الدعوى من وكالة المحامي وكيل الطاعن واتخاذ القرار بناء على ذلك برد الطعن شكلا وعليه فإن ذلك لا خطأ مهناً جسيماً ولا يجوز أن ينسب إلى محكمة النقض الخطأ ما دام الثابت من أوراق الملف خالية من سند التوكيل وان كان ثمة وكالة للمحامي الطاعن ولم تبرز في الملف إهمالا فلا يجوز أن تتحمل الهيئة نتيجة هذا الإهمال ولا توجد صلة سببية ما بين الضرر اللاحق بالمدعي وما بين عمل الهيئة مما يجعل دعوى المخاصمة التي أساسها المسؤولية التقصيرية غير قائمة على أساس قانوني ويتعين ردها شكلا المناقشة: في مناقشة الأسباب :من حيث أن مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى الحكم بإبطال الحكم المخاصم رقم /27/ تاريخ 9/2/2003 الصادر عن الدائرة الجزائية في محكمة النقض غرفة الجنايات بداعي أن الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً على ما هو مبين بأسباب المخاصمة المدرجة أعلاه.وحيث أن الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تشير إلى أن مدعي المخاصمة أطلق عدة طلقات نارية من مسدسه على الشاكي صبحي على إثر خلاف سابق بينهما وقد انتهت محكمة الجنايات بدمشق إلى حبسه مدة سنتين بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية ولعدم قناعته بالحكم طعن به فقررت الهيئة المشكو منها رفض الطعن شكلا لعدم إرفاق سند وكالة مع الدعوى للمحامي الطاعن.وحيث أن جلسة 25/4/1998 التي هي برئاسة القاضي محمد حيدر والمرموز لها بالرقم/6/لم يتخذ فيها أي إجراء و إنما ذكر فيها أنه ورد طعن من المتهم محمد وليد شعبان وضم الأوراق و أحيلت الأوراق لمرجعها بطلب ممثل النيابة وبهذا المعنى فلا يتحقق الغرض التي نصت عليه المادة/56/من أصول المحاكمات الجزائية التي لم تجز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها ومن الجدير بالذكر إن هذه الجلسة وغيرها من الجلسات التالية حتى جلسة 4/10/2000 تاريخ صدور القرار الغيابي قد ألغيت بما في ذلك القرار الغيابي عملا بالمادة/333/من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن مدعي المخاصمة لم يبرز صورة عن محاضر الجلسات الوجاهية الجارة أمام محكمة الجنايات لمعرفة إن كان قد حرم المدعي من حق الدفاع المقدس علما أن قرار محكمة الجنايات قد أشارت إلى أن مدعي المخاصمة ممثل بوكيل عنه وأنه قدم دفوعه عنه مما يتعين الأخذ بما جاء في حيثيات هذا القرار.وحيث أن الهيئة المخاصمة قد وجدت عند تدقيق ملف الطعن أن الدعوى خالية من وكالة للمحامي الطاعن فقررت رد الطعن شكلا وعليه فلا تثريب عليها في ذلك ولا يجوز أن ينسب إليها الخطأ ما دام الثابت من أوراق الملف خالية من سند التوكيل وان كان ثمة وكالة للمحامي الطاعن ولم تبرز في الملف إهمالا فلا يجوز أن تتحمل الهيئة نتيجة هذا الإهمال ولا توجد صلة سبية ما بين الضرر اللاحق بالمدعي وما بين عمل الهيئة مما يجعل دعوى المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية غير قائمة على أساس قانوني ويتعين ردها شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 رد الدعوى شكلا