• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ووزنها وتكوين القناعة منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض متى استندت إلى أصل ثابت في الأوراق ولم تشبها مخالفة قواعد الإثبات

لقاضي الإحالة عند إصدار قرار الاتهام أن يتحرى كفاية الأدلة بما يرجح معه وقوع الفعل من عدمه، ويظل تقدير هذه الأدلة من صميم سلطته التقديرية متى استندت إلى ما له أصل في الأوراق. ولا يُعدّ مجرد الخطأ في توصيف الفعل خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بفساد ظاهر أو مخالفة لقواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

خطأ قاضي الإحالة في توصيف الفعل إذا ثبت وجود هذا الخطأ فإن ذلك لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيملقاضي الإحالة عند إصداره لقرار الاتهام أن يتحرى كفاية الأدلة آخذاً بعين الاعتبار ما فيها من قوة صالحة يترجح بما القول بصدور الفعل على عدم صدوره وإن ذلك يدخل في مطلق صلاحيته المناقشة: في مناقشة الأسباب :من حيث أن مدعي المخاصمة ينسب إلى الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم ويطلب إبطال قرارها المخاصم للأسباب التي وردت في لائحة الدعوى والمبينة آنفا وحيث من الثابت بأوراق الملف أنه سبق ملاحقة طالب المخاصمة من قبل قضاء الأمن الاقتصادي بحلب بجرم اختلاس الأموال العامة بطريق التزوير وقد انتهى بموجب القرار رقم /163 / تاريخ / 2000/12/31 إلى تصديق قرار منع محاكمته من جرم اختلاس الأموال العامة وإعلان عدم اختصاصه من النظر بجرم التزوير للشهادة العلمية و إيداع الأوراق المحامي العام بحلب الأجراء المقتضى القانوني . وحيث أن مدعي المخاصمة أقدم على تزوير وتحريف القرار رقم /163 المشار إليه بحيث أصبحت الفقرة الحكمية على الشكل التالي بعد الإضافة : تصديق قرار منع محاكمته من كل من جرم التزوير وجرم اختلاس الأموال العامة و إيداع الأوراق قاضي التحقيق الاقتصادي بحلب لحفظهاوحيث أن الثابت من كتاب وزير الصحة المشار إليه في القرار المخاصم رقم (2/6417/ب/1) | 10/5 تاريخ 2002/3/26 أن مدعي المخاصمة أودع صورة عن القرار المزور وزارة الصحة . وحيث أن قاضي الإحالة قد عول في قراره الصادر بتاريخ 2002/6/11 والمتضمن اتهام مدعي المخاصمة بجنايني التزوير واستعمال مزور سنداً لأحكام المواد /448/444/443 / من قانون العقوبات إلى كتاب وزير الصحة المشار إليه والذي أكد على إبراز القرار المزور إلى وزارة الصحة من قبل مدعي المخاصمة كما عدل إلى القرار الزور المبرز صورة عنه إلى القرار رقم /163 / والذي يتأكد منه إلى وقوع التزوير و الإضافة في القرار المزور حسب ما جاء في وقائع هذه القضية .وحيث أنه بحسب قاضي الإحالة أن يتحرى كفاية الأدلة آخذا بعين الاعتبار ما فيها من فوة بها القول بصدور الفعل على عدم صدوره . وحيث أن الهيئة المخاصمة رأت في الأدلة الي وردت في قرار قاضي الإحالة ما يكفي للاتهام وان الطعن لا يعدو المجادلة في قناعة القاضي الإحالة المستقاة تلك الأدلة التي لها أصل في أوراق الملف مما يدخل ذلك في مطلق صلاحيته وحيث أن ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة لا يشكل خطا مهنيا جسيما بحسبان أن تقدير الأدلة ووزنها وتكوين القناعة منها مما يدخل في صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها وكان ذلك مستمد مما له أصل في أوراق الملف وغير مشوب بالفساد أو بمخالفة قواعد الإثبات هذا وأنه على فرض وجود خطأ في توصيف الفعل فذلك لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم و تأسيسا لما تقدم فالدعوى تستأهل الرد موضوعا . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى موضوعاً