التبديل اللاحق في تشكيل الهيئة، متى أمكن استدراكه، لا يعيب إجراءات المحاكمة ولا يترتب عليه بطلان الجلسات أو القرارات الصادرة فيها ما لم يقترن بمساسٍ جوهري بحقوق الدفاع أو بسير العدالة.
إن التبديل الحاصل في الهيئة دون تلاوة الأوراق يمكن استدركه لاحقا و دون أن يؤثر على إجراءات و صحة التقاضي و انعقاد الجلسات والقرارات المتخذة أثنائها