• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ترأس قاضي التحقيق لهيئة المحكمة في الدعوى التي مارس فيها دور قاضي التحقيق في إحدى جلسات المحكمة لا يعيب الإجراءات أو القرار إذا تم

لا يبطل الإجراء أو القرار لمجرد ترؤس قاضي التحقيق هيئة المحكمة في دعوى سبق أن باشر فيها التحقيق، إذا تم استبداله في الجلسة التالية ولم يثبت تأثيرٌ مُخلّ أو مخالفةٌ قانونية قائمة.

نص الاجتهاد

إن ترأس قاضي التحقيق لهيئة المحكمة في الدعوى التي مارس فيها دور قاضي التحقيق في إحدى جلسات المحكمة لا يعيب الإجراءات أو القرار إذا تم تبديله في الجلسة الثانية و لا يجعل المحكمة قد خالفت القانون