لا يبطل الإجراء أو القرار لمجرد ترؤس قاضي التحقيق هيئة المحكمة في دعوى سبق أن باشر فيها التحقيق، إذا تم استبداله في الجلسة التالية ولم يثبت تأثيرٌ مُخلّ أو مخالفةٌ قانونية قائمة.
إن ترأس قاضي التحقيق لهيئة المحكمة في الدعوى التي مارس فيها دور قاضي التحقيق في إحدى جلسات المحكمة لا يعيب الإجراءات أو القرار إذا تم تبديله في الجلسة الثانية و لا يجعل المحكمة قد خالفت القانون