الإخلاء بطلب من البلدية لأجل هدم المأجور وتوسيع الشارع لا يُساوي الإخلاء القضائي، وبالتالي لا يثبت للمستأجر حقّ العودة إلى المأجور بعد تنفيذ الإخلاء على هذا الأساس.
إن طلب الإخلاء الواقع بطلب من البلدية من أجل هدم المأجور وتوسيع الشارع لا يعادل الإخلاء القضائي ولا يسوغ للمستأجر أن يطلب العودة إلى المأجور بعد قيامه تطبيقاً للمرسوم 78 لعام 1955